سياسة الانسحاب والاسترداد المالي

سياسة الانسحاب والاسترداد المالي

أولاً: الهدف من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم إجراءات الانسحاب من البرامج التدريبية والدبلومات وتحديد آلية الاسترداد المالي بما يحقق العدالة بين المعهد والمتدرب ويحافظ على الحقوق والالتزامات التعاقدية للطرفين.

ثانياً: أحكام عامة

  1. يجب تقديم طلب الانسحاب أو الاعتذار عن الدراسة إلكترونياً أو ورقياً عبر القنوات المعتمدة لدى المعهد.
  2. لا يُعد التوقف عن الحضور أو عدم الدخول إلى المنصة التعليمية انسحاباً رسمياً.
  3. يبدأ احتساب الاسترداد المالي من تاريخ اعتماد طلب الانسحاب من الجهة المختصة بالمعهد.
  4. تخصم الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل غير المستردة متى ما نصت اللوائح أو الإعلانات الخاصة بالبرنامج على ذلك.
  5. لا يحق للمتدرب المطالبة بأي استرداد مالي بعد انتهاء البرنامج أو استكمال متطلبات التخرج.

ثالثاً: الاسترداد قبل بدء الدراسة

إذا تقدم المتدرب بطلب الانسحاب قبل بدء الدراسة الفعلية في البرنامج:

  1. يسترد 90% من الرسوم المدفوعة.
  2. يحتفظ المعهد بنسبة 10% كرسوم إدارية وتجهيزية.
  3. في حال عدم سداد كامل الرسوم يلتزم المتدرب بسداد الرسوم الإدارية المستحقة إن وجدت.

رابعاً: الاسترداد بعد بدء الدراسة

يتم الاسترداد وفق النسب التالية:

  1. خلال الأسبوع الأول من الدراسة يسترد المتدرب 75% من الرسوم الدراسية المسددة.
  2. خلال الأسبوع الثاني من الدراسة يسترد المتدرب 50% من الرسوم الدراسية المسددة.
  3. خلال الأسبوع الثالث من الدراسة يسترد المتدرب 25% من الرسوم الدراسية المسددة.
  4. بعد مضي ثلاثة أسابيع من بداية الدراسة أو دراسة ما يزيد على 25% من الساعات المعتمدة للفصل الدراسي لا يحق للمتدرب استرداد أي رسوم مالية.

خامساً: برامج التقسيط

  1. في حال التسجيل بنظام الأقساط يلتزم المتدرب بسداد الرسوم المستحقة عن الفترة التي درسها فعلياً.
  2. للمعهد الحق في مطالبة المتدرب بأي مبالغ مستحقة نشأت قبل تاريخ اعتماد الانسحاب.
  3. لا يسقط الانسحاب الالتزامات المالية السابقة على تاريخ اعتماده.

سادساً: التأجيل والاعتذار الدراسي

  1. يجوز للمتدرب طلب تأجيل الدراسة لفصل تدريبي واحد وفق الضوابط المعتمدة.
  2. تحتفظ الرسوم المسددة كرصيد للمتدرب خلال مدة التأجيل.
  3. لا يجوز التأجيل أكثر من مرتين طوال مدة البرنامج إلا بموافقة خاصة من إدارة المعهد.

سابعاً: الحالات الاستثنائية

يجوز للمعهد النظر في الحالات الإنسانية أو الظروف الطارئة المدعمة بمستندات رسمية، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأن الاسترداد أو التأجيل وفقاً لسلطته التقديرية.

ثامناً: عدم الاسترداد

لا يحق للمتدرب المطالبة باسترداد الرسوم في الحالات الآتية:

  1. الفصل التأديبي.
  2. تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة.
  3. الانقطاع عن الدراسة دون تقديم طلب انسحاب رسمي.
  4. تجاوز المدد المحددة للاسترداد الواردة في هذه السياسة.

تاسعاً: مدة صرف المستحقات

تتم معالجة طلبات الاسترداد المالي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ اعتماد الطلب واستكمال جميع المستندات المطلوبة.

عاشراً: اعتماد السياسة

تعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من عقد الالتحاق والدراسة، ويعتبر توقيع المتدرب على العقد موافقة صريحة على جميع أحكامها.

الحادي عشر: الأحكام الخاصة ببرامج الدبلوم والتقسيط الشهري

  1. نظراً لأن معهد أسس التقنية والقانون يلتزم بحجز المقعد التدريبي للطالب وتوفير الخدمات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريب منذ بداية الفصل الدراسي، فإن تسجيل الطالب واعتماد جدوله الدراسي يعد التزاماً تعاقدياً ملزماً للطرفين.
  2. إذا انسحب الطالب أو انقطع عن الدراسة بعد بدء الفصل الدراسي وتسجيل المقررات، فإنه يلتزم بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عن الفصل الدراسي الذي بدأه، سواء كانت الرسوم مستحقة دفعة واحدة أو بنظام الأقساط الشهرية.
  3. لا يترتب على الانسحاب أو الانقطاع أو الحرمان الأكاديمي إسقاط المبالغ المستحقة عن الفترة الدراسية التي تم تسجيل الطالب فيها أو استفاد من خدماتها الأكاديمية والإدارية.
  4. في حال اختيار الطالب نظام التقسيط الشهري، فإن الأقساط المستحقة قبل تاريخ اعتماد الانسحاب تبقى ديناً واجب السداد، ويحق للمعهد اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيلها.
  5. إذا كان الطالب قد وقّع على سند لأمر أو أي ضمان مالي آخر، فيجوز للمعهد استخدامه وفق الأنظمة المعمول بها لاستيفاء الحقوق المالية المستحقة.
  6. يحق للمعهد إيقاف الخدمات الأكاديمية، وحجب النتائج، وعدم إصدار الشهادات أو السجلات الأكاديمية أو خطابات الإفادة حتى يتم سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة على الطالب.
  7. لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق المعهد في النظر في الحالات الإنسانية أو الظروف القاهرة المثبتة بمستندات رسمية واتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لمصلحة الطرفين.
  8. يقر الطالب عند توقيع عقد الدراسة بأنه اطلع على هذه السياسة وفهم آثارها القانونية والمالية، وأنه ملتزم بسداد الرسوم المستحقة وفق العقد ولو توقف عن الدراسة أو انسحب منها بعد بدء الفصل الدراسي، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.