لوائح المعهد
مقدمة
انطلاقًا من رسالة معهد أسس التقنية والقانون في إعداد كوادر علمية ومهنية مؤهلة تجمع بين المعرفة الأكاديمية، والمهارة التطبيقية، والالتزام القيمي، فقد وُضعت هذه اللوائح التنظيمية لتكون إطارًا حاكمًا للعملية التعليمية والإدارية والمالية والسلوكية داخل المعهد، بما يضمن جودة الأداء، وعدالة الإجراءات، وتحقيق بيئة تعليمية منضبطة ومحفزة على التميز.
وتُعد اللائحة الأكاديمية المرجع الأساسي لتنظيم شؤون القبول والتسجيل، والخطط الدراسية، والانتظام، والتقييم، والاختبارات، والحقوق والواجبات الأكاديمية للمتدربين، بما يسهم في تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
أما اللائحة المالية، فقد أُعدت لضبط الجوانب المالية والإدارية المرتبطة برسوم الدراسة، وآليات السداد، والاسترداد، والخصومات، والمكافآت، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، ويحفظ حقوق المعهد والمتدربين على حد سواء.
وفي إطار بناء شخصية مهنية مسؤولة، جاءت لائحة السلوك والانضباط لترسيخ قيم الاحترام، والنزاهة، والالتزام، والانضباط المؤسسي، وتحديد القواعد المنظمة للسلوك داخل البيئة التعليمية، مع بيان المخالفات والإجراءات التأديبية بصورة عادلة وواضحة، بما يحقق بيئة آمنة ومحترمة لجميع منسوبي المعهد.
وتؤكد هذه اللوائح مجتمعة التزام معهد أسس التقنية والقانون بتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، تقوم على الجودة، والعدالة، والمسؤولية، والتميز، بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية، ويلبي احتياجات سوق العمل، ويُسهم في بناء جيل مؤهل علميًا ومهنيًا وأخلاقيًا.
اللائحة الأكاديمية
الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة (1): التعريفات
لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المعهد: معهد أسس التقنية والقانون.
المتدرب: كل من تم قبوله وتسجيله رسميًا في أحد برامج أو دورات المعهد.
البرنامج التدريبي: المسار الأكاديمي أو المهني المعتمد الذي يقدمه المعهد.
المقرر: الوحدة التدريبية أو التعليمية ضمن البرنامج.
الساعة التدريبية: الوحدة الزمنية المعتمدة للتدريب وفق الخطة المعتمدة.
الإدارة الأكاديمية: الجهة المسؤولة عن الإشراف العلمي والتنظيمي على البرامج.
المادة (2): نطاق التطبيق
تسري هذه اللائحة على جميع المتدربين المسجلين في البرامج والدورات التي يقدمها المعهد، ويلتزم بها جميع العاملين والمتدربين.
المادة (3): أهداف اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى:
- تنظيم العملية الأكاديمية والتدريبية.
- ضمان العدالة والشفافية.
- رفع جودة المخرجات التعليمية.
- تعزيز الانضباط والمسؤولية.
الفصل الثاني: شروط القبول والتسجيل
المادة (4): شروط القبول العامة
يشترط لقبول المتقدم في برامج المعهد ما يلي:
- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لكل برنامج.
- استيفاء المستندات الرسمية المطلوبة.
- تعبئة نموذج التسجيل المعتمد.
- سداد الرسوم المقررة أو الالتزام بخطة السداد.
- اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار التشخيصي – إن وجد.
- الالتزام بأنظمة المعهد ولوائحه.
المادة (5): المستندات المطلوبة
- صورة الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر.
- صورة المؤهل العلمي.
- صور شخصية حديثة عند الطلب.
- أي متطلبات إضافية بحسب البرنامج.
المادة (6): التسجيل النهائي
يعد المتقدم مسجلًا رسميًا بعد:
- استكمال المتطلبات.
- سداد الرسوم.
- استلام الرقم الأكاديمي أو التدريبي.
المادة (7): التأجيل أو الانسحاب
يجوز للمتدرب طلب التأجيل أو الانسحاب وفق ضوابط تحددها الإدارة الأكاديمية، مع مراعاة اللوائح المالية.
الفصل الثالث: الحضور والغياب
المادة (8): الالتزام بالحضور
يلتزم المتدرب بحضور جميع المحاضرات والجلسات التدريبية والأنشطة التطبيقية.
المادة (9): نسبة الغياب المسموح بها
لا يجوز أن تتجاوز نسبة غياب المتدرب 25% من إجمالي ساعات المقرر أو البرنامج.
إذا تجاوزت نسبة الغياب الحد المسموح به دون عذر معتمد، يحرم المتدرب من دخول الاختبار النهائي.
المادة (10): الأعذار المقبولة
تقبل الأعذار في الحالات التالية:
- التقارير الطبية المعتمدة.
- الظروف الطارئة.
- المهمات الرسمية.
وذلك خلال مدة تحددها الإدارة.
المادة (11): التأخر
يعد التأخر المتكرر مخالفة انضباطية، ويجوز احتسابه ضمن نسبة الغياب.
الفصل الرابع: التقييم والاختبارات
المادة (12): أساليب التقييم
يشمل تقييم المتدرب واحدًا أو أكثر من الآتي:
- الاختبارات التحريرية.
- الاختبارات العملية.
- المشاريع.
- الواجبات.
- المشاركة.
- العروض التقديمية.
المادة (13): توزيع الدرجات
تحدد الإدارة الأكاديمية توزيع الدرجات لكل برنامج أو مقرر مسبقًا، ويعلن للمتدربين عند بدء الدراسة.
المادة (14): الاختبارات
يلتزم المتدرب بمواعيد الاختبارات الرسمية.
يمنع الغش أو الشروع فيه أو المساعدة عليه.
يجوز إعادة الاختبار بعذر معتمد فقط.
المادة (15): الغش الأكاديمي
كل حالة غش أو انتحال شخصية تعرض المتدرب للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط.
الفصل الخامس: النجاح والإعادة
المادة (16): معيار النجاح
يعد المتدرب ناجحًا إذا حصل على الحد الأدنى المعتمد في كل مقرر أو برنامج وفق السياسة المعتمدة.
المادة (17): الرسوب
يعد المتدرب راسبًا في حال:
- عدم تحقيق درجة النجاح.
- الحرمان بسبب الغياب.
- ثبوت الغش.
المادة (18): الإعادة
يجوز للمتدرب إعادة المقرر أو البرنامج وفق الضوابط التالية:
- سداد الرسوم المقررة للإعادة.
- الالتزام بالخطة الجديدة.
- عدم تجاوز عدد مرات الإعادة المحددة.
المادة (19): الإنذار الأكاديمي
يوجه إنذار أكاديمي للمتدرب عند تدني مستواه أو تكرار الإخفاق.
الفصل السادس: الانضباط الأكاديمي
المادة (20): السلوك الأكاديمي
يلتزم المتدرب بما يلي:
- احترام الأنظمة والتعليمات.
- احترام المدربين والزملاء.
- المحافظة على مرافق المعهد.
- الالتزام بالأمانة العلمية.
المادة (21): المخالفات
تشمل المخالفات:
- الغش.
- التزوير.
- الإخلال بالنظام.
- الإساءة اللفظية أو السلوكية.
- التخريب أو العبث بالممتلكات.
المادة (22): العقوبات التأديبية
بحسب جسامة المخالفة، تشمل العقوبات:
- تنبيه شفهي.
- إنذار كتابي.
- حرمان من مقرر أو اختبار.
- إيقاف مؤقت.
- فصل نهائي.
المادة (23): التظلم
يجوز للمتدرب التظلم خلال مدة محددة وفق الإجراءات المعتمدة.
الفصل السابع: إصدار الشهادات
المادة (24): شروط إصدار الشهادة
تصدر الشهادة أو الدبلوم بعد:
- اجتياز جميع متطلبات البرنامج.
- سداد جميع الالتزامات المالية.
- إخلاء الطرف عند الحاجة.
المادة (25): أنواع الشهادات
- شهادة حضور.
- شهادة اجتياز.
- دبلوم مهني.
- شهادة تفوق أو تميز.
المادة (26): محتوى الشهادة
تتضمن الشهادة:
- اسم المتدرب.
- اسم البرنامج.
- عدد الساعات.
- تاريخ الإصدار.
- رقم التوثيق.
- توقيع وختم المعهد.
المادة (27): بدل فاقد
يجوز إصدار بدل فاقد وفق الإجراءات والرسوم المعتمدة.
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة (28): تفسير اللائحة
تتولى الإدارة الأكاديمية تفسير أحكام هذه اللائحة.
المادة (29): التعديل
يجوز لمجلس إدارة المعهد تعديل اللائحة بما يحقق المصلحة المؤسسية.
المادة (30): النفاذ
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها وإبلاغ المتدربين بها.
خاتمة
تعد هذه اللائحة المرجع الأكاديمي الأساسي لضبط جودة العملية التدريبية والتعليمية في معهد أسس التقنية والقانون، وبما يحقق التميز والانضباط والموثوقية في المخرجات التعليمية.
اللائحة المالية
الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة (1): التعريفات
لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المعهد: معهد أسس التقنية والقانون.
الرسوم الدراسية: المقابل المالي المعتمد للالتحاق بالبرامج أو الدورات أو الخدمات التعليمية.
الإدارة المالية: الجهة المختصة بإدارة الموارد المالية والمحاسبية والإشراف على التنفيذ المالي.
المتدرب: الشخص المسجل رسميًا في أحد برامج أو دورات المعهد.
الاسترداد المالي: إعادة مبالغ مالية للمتدرب أو الجهة المستفيدة وفق ضوابط هذه اللائحة.
المشتريات: جميع عمليات شراء السلع أو الخدمات أو التعاقدات اللازمة لتشغيل المعهد.
المادة (2): أهداف اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى:
- تنظيم الشؤون المالية للمعهد وفق مبادئ الحوكمة والشفافية.
- ضمان كفاءة إدارة الإيرادات والمصروفات.
- تنظيم الرسوم والتحصيل والاسترداد.
- ضبط المشتريات والمكافآت والرقابة المالية.
المادة (3): نطاق التطبيق
تطبق هذه اللائحة على جميع العمليات المالية والإدارية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات والمشتريات والمكافآت داخل المعهد.
الفصل الثاني: الرسوم الدراسية
المادة (4): تحديد الرسوم
- تحدد الرسوم الدراسية لكل برنامج أو دورة بقرار من الإدارة العليا بناءً على توصية الإدارة المالية والإدارة الأكاديمية.
- تعتمد الرسوم وفق طبيعة البرنامج، مدته، تكلفته، واعتماداته المهنية.
- تعلن الرسوم بشكل واضح قبل بدء التسجيل.
المادة (5): مكونات الرسوم
قد تشمل الرسوم ما يلي:
- رسوم التسجيل.
- الرسوم الدراسية الأساسية.
- رسوم الاختبارات.
- رسوم المواد أو الحقائب التدريبية.
- رسوم الشهادات أو الاعتمادات.
- رسوم الخدمات الإضافية.
المادة (6): تعديل الرسوم
يجوز تعديل الرسوم بقرار رسمي، على ألا يؤثر ذلك على المتدربين المسجلين إلا وفق ما تنص عليه العقود أو السياسات المعتمدة.
الفصل الثالث: السداد والاسترداد
المادة (7): وسائل السداد
يتم سداد الرسوم عبر الوسائل المعتمدة مثل:
- التحويل البنكي.
- الدفع الإلكتروني.
- نقاط البيع.
- النقد وفق الأنظمة.
- عبر برامج التقسيط تابي، تمارا.
المادة (8): مواعيد السداد
- تسدد الرسوم كاملة قبل بدء البرنامج ما لم تعتمد خطة تقسيط.
- يجوز اعتماد السداد بالأقساط وفق شروط محددة.
- يوقف تسجيل أو استمرار المتدرب عند الإخلال بالسداد.
المادة (9): التأخر في السداد
يجوز فرض غرامات أو إيقاف الخدمات الأكاديمية في حال التأخر عن السداد وفق السياسة المعتمدة.
المادة (10): سياسة الاسترداد
يحق للمتدرب طلب استرداد الرسوم وفق سياسة الاسترداد لدى المعهد.
المادة (11): مدة الاسترداد
يتم رد المبالغ المستحقة خلال الفترة الزمنية المعتمدة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
الفصل الرابع: المشتريات والتعاقدات
المادة (12): مبادئ المشتريات
تلتزم جميع المشتريات بالمبادئ التالية:
- الشفافية.
- الكفاءة.
- المنافسة العادلة.
- ترشيد الإنفاق.
- الجودة.
المادة (13): طلبات الشراء
- تقدم طلبات الشراء من الإدارات المختصة.
- تخضع للمراجعة المالية والاعتماد الإداري.
- يمنع الشراء خارج الصلاحيات المعتمدة.
المادة (14): العروض والمنافسات
- يجب الحصول على عروض أسعار عند تجاوز الحد المالي المحدد.
- تتم المفاضلة وفق الجودة والسعر والاعتمادية.
- يجوز التعاقد المباشر في الحالات الطارئة أو المتخصصة.
المادة (15): الاستلام والفحص
لا تصرف المستحقات إلا بعد استلام المواد أو الخدمات والتحقق من مطابقتها للمواصفات.
الفصل الخامس: المكافآت والحوافز
المادة (16): أنواع المكافآت
تشمل المكافآت:
- مكافآت المدربين.
- مكافآت اللجان.
- مكافآت الأداء.
- الحوافز التشجيعية.
- المكافآت الاستثنائية.
- مكافآت الاجتماعات.
المادة (17): شروط الاستحقاق
تمنح المكافآت بناءً على:
- الأداء.
- الإنجاز.
- الالتزام.
- المشاركة النوعية.
- القرارات الإدارية المعتمدة.
المادة (18): ضوابط الصرف
- تعتمد المكافآت وفق سلم مالي واضح.
- تخضع للمراجعة والاعتماد.
- تمنع أي مدفوعات غير موثقة أو غير معتمدة.
الفصل السادس: الرقابة المالية
المادة (19): مبادئ الرقابة
تعتمد الرقابة المالية على:
- الفصل بين الصلاحيات.
- التوثيق المحاسبي.
- المراجعة الداخلية.
- الالتزام بالميزانية.
- الامتثال النظامي.
المادة (20): الميزانية السنوية
- تعد الإدارة المالية مشروع الميزانية السنوية.
- تعتمد من الإدارة العليا.
- تراجع دوريًا وفق الأداء المالي.
المادة (21): التقارير المالية
تلتزم الإدارة المالية بإعداد:
- تقارير شهرية.
- تقارير ربع سنوية.
- تقارير سنوية.
- تقارير التدفقات النقدية.
المادة (22): المراجعة والتدقيق
- يخضع المعهد لمراجعة داخلية دورية.
- يجوز الاستعانة بمراجع خارجي.
- تعالج المخالفات فورًا.
المادة (23): المخالفات المالية
تعد من المخالفات المالية:
- الصرف غير النظامي.
- التلاعب المالي.
- التزوير.
- تجاوز الصلاحيات.
- تضارب المصالح.
المادة (24): العقوبات
تطبق العقوبات النظامية والإدارية بحق المخالفين، وتشمل التحقيق والمساءلة والاسترداد النظامي.
الفصل السابع: أحكام ختامية
المادة (25): السرية المالية
تعد جميع البيانات المالية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفق الصلاحيات النظامية.
المادة (26): التعديل
يجوز تعديل هذه اللائحة بقرار من الإدارة العليا بما يحقق المصلحة المؤسسية.
المادة (27): النفاذ
يعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات سابقة.
خاتمة
تمثل هذه اللائحة الإطار المالي الحاكم لمعهد أسس التقنية والقانون، بما يضمن سلامة الإدارة المالية، واستدامة الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية المؤسسية.
لائحة السلوك والانضباط
الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة (1): التعريفات
لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المعهد: معهد أسس التقنية والقانون.
المتدرب: كل شخص مقيد رسميًا في أحد برامج أو دورات المعهد.
السلوك والانضباط: مجموعة القيم والقواعد والضوابط المنظمة لسلوك المتدرب داخل البيئة التعليمية أو المرتبطة بها حضوريًا أو إلكترونيًا.
المخالفة: أي فعل أو امتناع يصدر من المتدرب ويشكل إخلالًا بالأنظمة أو القيم أو التعليمات المعتمدة.
اللجنة التأديبية: الجهة المختصة بالنظر في المخالفات السلوكية والانضباطية وتوصية العقوبات.
المادة (2): أهداف اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى:
- ترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية لدى المتدربين.
- تنظيم السلوك داخل البيئة التعليمية.
- تعزيز الاحترام والانضباط والالتزام المؤسسي.
- حماية الحقوق والممتلكات.
- توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة وعادلة.
المادة (3): نطاق التطبيق
تطبق هذه اللائحة على جميع المتدربين في البرامج الحضورية والإلكترونية والأنشطة التابعة للمعهد.
الفصل الثاني: أخلاقيات المتدرب
المادة (4): المبادئ الأخلاقية الأساسية
يلتزم المتدرب بالقيم التالية:
- الأمانة العلمية.
- النزاهة والصدق.
- الاحترام المتبادل.
- المسؤولية الشخصية.
- الانضباط الذاتي.
- المحافظة على سمعة المعهد.
المادة (5): السلوك المهني
يجب على المتدرب:
- احترام المدربين والإداريين والزملاء.
- استخدام لغة لائقة.
- الالتزام بالمظهر والسلوك المناسبين.
- تجنب الإساءة أو التنمر أو التمييز.
- التعاون الإيجابي في الأنشطة الأكاديمية.
المادة (6): الأمانة الأكاديمية
يحظر على المتدرب:
- الغش.
- الانتحال.
- التزوير.
- سرقة الأعمال العلمية.
- استخدام وسائل غير مشروعة في التقييم.
الفصل الثالث: احترام الأنظمة والتعليمات
المادة (7): الالتزام المؤسسي
يلتزم المتدرب بجميع اللوائح والسياسات والقرارات المنظمة للعملية التدريبية.
المادة (8): الحضور والانضباط
يجب على المتدرب:
- الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.
- احترام الجداول الرسمية.
- الالتزام بالتعليمات داخل القاعات والمنصات الإلكترونية.
المادة (9): استخدام مرافق المعهد
يلتزم المتدرب بما يلي:
- المحافظة على الممتلكات.
- الاستخدام السليم للأجهزة.
- الالتزام بإرشادات السلامة.
- عدم العبث بالمرافق.
المادة (10): السلوك الرقمي
في التعليم الإلكتروني أو استخدام أنظمة المعهد، يمنع:
- إساءة الاستخدام.
- اختراق الأنظمة.
- نشر محتوى مسيء.
- انتحال الهوية.
الفصل الرابع: المخالفات السلوكية والانضباطية
المادة (11): تصنيف المخالفات
تصنف المخالفات إلى:
أولًا: مخالفات بسيطة
- التأخر المتكرر.
- الإخلال بالنظام داخل القاعة.
- استخدام الهاتف بشكل معطل.
- عدم الالتزام بالتعليمات.
ثانيًا: مخالفات متوسطة
- الغياب غير المشروع المتكرر.
- الإساءة اللفظية.
- التخريب البسيط.
- السلوك غير اللائق.
ثالثًا: مخالفات جسيمة
- الغش.
- التزوير.
- الاعتداء اللفظي أو الجسدي.
- التحرش.
- تخريب الممتلكات عمدًا.
- اختراق الأنظمة.
- الإساءة لسمعة المعهد.
الفصل الخامس: العقوبات التأديبية
المادة (12): مبادئ العقوبات
تطبق العقوبات وفق:
- العدالة.
- التدرج.
- التناسب مع المخالفة.
- حفظ الحقوق.
المادة (13): أنواع العقوبات
تشمل العقوبات ما يلي:
- تنبيه شفهي.
- إنذار كتابي.
- تعهد خطي.
- الحرمان من نشاط أو اختبار.
- إيقاف مؤقت.
- التعويض عن الأضرار.
- الفصل النهائي.
المادة (14): الغش الأكاديمي
يعاقب المتدرب عند ثبوت الغش أو الشروع فيه وفق جسامة الحالة، وقد يشمل ذلك إلغاء الاختبار أو الرسوب أو الفصل.
المادة (15): التحقيق
- لا توقع العقوبات الجسيمة إلا بعد التحقيق.
- يحق للمتدرب إبداء دفاعه.
- توثق جميع الإجراءات رسميًا.
المادة (16): التظلم
يجوز للمتدرب التظلم خلال المدة المحددة وفق الإجراءات المعتمدة.
الفصل السادس: حماية البيئة التعليمية
المادة (17): بيئة تعليمية آمنة
يلتزم جميع المتدربين بالمساهمة في توفير بيئة تعليمية قائمة على:
- الاحترام.
- السلامة.
- التعاون.
- العدالة.
المادة (18): حماية الممتلكات
يحظر العبث أو الإتلاف أو السرقة أو إساءة استخدام مرافق المعهد.
المادة (19): الصحة والسلامة
يلتزم المتدرب بتعليمات الأمن والسلامة والطوارئ.
المادة (20): منع العنف والتمييز
يمنع منعًا باتًا:
- العنف.
- التهديد.
- التحرش.
- العنصرية.
- التنمر.
المادة (21): المسؤولية الرقمية
يجب الحفاظ على سرية الحسابات والبيانات وعدم إساءة استخدام المنصات التعليمية.
الفصل السابع: التوعية والإرشاد السلوكي
المادة (22): التوجيه
يوفر المعهد برامج توجيهية لتعريف المتدربين بحقوقهم وواجباتهم.
المادة (23): الدعم السلوكي
يجوز تقديم الإرشاد أو الدعم السلوكي للحالات التي تستدعي المعالجة التربوية.
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة (24): الالتزام
يعد تسجيل المتدرب في المعهد موافقة ضمنية على الالتزام بهذه اللائحة.
المادة (25): التعديل
يجوز تعديل اللائحة بقرار من الإدارة العليا وفق المصلحة المؤسسية.
المادة (26): النفاذ
تسري هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها، وتعد مرجعًا أساسيًا للسلوك والانضباط.
خاتمة
تمثل لائحة السلوك والانضباط الإطار الأخلاقي والتنظيمي الذي يحكم سلوك المتدرب في معهد أسس التقنية والقانون، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة، محترمة، ومنضبطة، تسهم في بناء شخصية مهنية واعية تجمع بين المعرفة والسلوك والمسؤولية.